Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٢١٢

العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه، وإن أنكر الجاني والعاقلة فالقول قولهم مع إيمانهم: أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم وجبت دية ذمي ولا يلزمهم اليمين على البت وإن كان ما لا تحمله العاقلة فقول الجاني وحده مع يمينه ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين.