الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ٤/ ١٦٨ هو الثاني واختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا فالدية وإن الآمر لا يرث١ → Previous page Next page ←