Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ١٣٦

شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار١ ويكره لبن الفاجرة والمشركة والذمية والحمقاء والزنجية وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء والبهيمة وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ويستحب أن يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.