Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ١٣١

وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة١ وإن كان دخل بها فلها مهرها وحرمتا عليه وإن طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى ولو تزوج كبيرة وآخر صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وإن كان زوج الصغيرة دخل حرمت عليه الصغيرة وكل من قبلنا بتحريمها فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها.