Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن