Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ١٢٤

من غير استبراء وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراآن.

فصل. ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله وبحيضة لا ببقيتها لمن تحيض ويمضي شهر لآيسة وصغيرة وبالغ لم تحض وتصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به صدق وإن ارتفع حيضها ما تدري رفعه فبعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء وإن عرفت ما رفعه انتظرته حتى يجئ فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن.