Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل مدخل

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ١١٠

بانت منه أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم تنقض عدتها به وتعتد بعده عدة وفاة أو عدوة فراق حيث وجبت وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنين وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما.