Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ١٠١

الثاني بعد ستة أشهر فليسا توأمين وله نفيه باللعان وإن استحلقه أو ترك نفيه لحقه ولو كانت قد بانت باللعان لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول وإن لاعنها قبل وضع الأول فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم يحلقه الثاني وإن مات الولد أو مات واحد من توأمين أو ماتا فله أن يلاعن لنفي النسب.