الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ٣/ ٢٢٦ قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى١. → Previous page Next page ←