الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي Earlier pages Printed page ٣/ ٢١٢ محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها. → Previous page Next page ←