Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وان كاتب عبيده اثنين فاكثر

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٣/ ١٥٤

وأن اختلفا في وفاء مالها فقول سيد وأن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق وأن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد ولو قال استوفيت كتابتي كلها أن شاء الله أو شاء زيد عتق كما لو لم يستثن.