Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل مدخل

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٣/ ٩٣

فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة فقط وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط١ ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط وتسمى البخيلة والمنبرية٢ ولا يكون الميت فيها إلا زوجا.