الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Printed page ٣/ ٧٥
وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه.
وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه.