Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: المودع أمين

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٣٨٥

أو يتفقان ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة سلمت إليه وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه لغيبه شريكه أو امتناعه سلمه إليه وإن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر وإن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح.