Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٣٣٨

وفي دعواه١ الإجارة متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين وإن قال: أعرتك قال بل أودعتني فقول مالك ويستحق قيمة العين إن كانت تالفة وعكسها فقوله أيضا فيضمن ما انتفع به.