Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: وحكم مستعير الخ

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٣٣٧

بجريان ذلك على يده: كسائس وزوجة متصرفة في ماله وخازن ووكيل عام في قبض حقوقه - قاله في المجرد- برئ وإن سلم شريك في شريكه الدابة المشتركة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بان ساقها فوق العادة من غير انتفاع ونحوه لم يضمن - قاله الشيخ وتأتي تتمته في الهبة - ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فإن ضمن المعير لم يرجع على أحد ويأتي في الغصب.