الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط العاصمة
Printed page ٢/ ٥٥٢
وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق وهذا باب واسع.
وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين