الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط العاصمة
Printed page ٢/ ٥٢٣
منه ﵁ بأن النبي وإن كان لم يزد في مهور النساء على عدد ما فإنه لم يمنع مما سواه والآية أعم.
وكذلك أمر ﵁ برجم امرأة ولدت لستة أشهر فذكره علي ﵁ بقوله تعالى ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ [الأحقاف١٥]
مع قوله ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة٢٣٣] فرجع عن الأمر برجمها.