القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٧٤٣
من فروع الضابط:
إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.١.
وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.٢.
وجه التيسير:
وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضرراً عليه, ونقصاناً لماله كما هو ظاهر.