Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٧٤١

وهو صريح في الموضوع.

ثانياً: حديث: "لا ضرر ولا ضرار", وما في معناه مما يدل على النهي عن الاضطرار بالغير؛ فإن إيجاب زكاتين في مال واحد - مع ما تقرره في قواعد الشرع من أن الأصل فيما تجب فيه الزكاة من الأموال أن تجب فيه مرة واحدة عند تحقق سبب الزكاة وتحقق شروطها فيه - إحجاب بحق المالك وقد نهى النبي ﷺ عماله على الصدقات عما يضر بالمالكين فقال ﷺ لمعاذ١- في شأن أخذ الزكاة - حين بعثه إلى اليمن -: " ... فإياك وكرائم أموالهم ... "٢.