القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٧٤١
وهو صريح في الموضوع.
ثانياً: حديث: "لا ضرر ولا ضرار", وما في معناه مما يدل على النهي عن الاضطرار بالغير؛ فإن إيجاب زكاتين في مال واحد - مع ما تقرره في قواعد الشرع من أن الأصل فيما تجب فيه الزكاة من الأموال أن تجب فيه مرة واحدة عند تحقق سبب الزكاة وتحقق شروطها فيه - إحجاب بحق المالك وقد نهى النبي ﷺ عماله على الصدقات عما يضر بالمالكين فقال ﷺ لمعاذ١- في شأن أخذ الزكاة - حين بعثه إلى اليمن -: " ... فإياك وكرائم أموالهم ... "٢.