القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٦٧٥
اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات: فقال له النبي ﷺ: "أبك جنون؟ " قال: لآ قال: "أحصنت؟ " قال: نعم. قال: فأمر به النبي ﷺ فرجم في المصلى" الحديث١.
فإن مجموع هذه الأدلة يدل على رغبة الشارع في دفع الحد قدر الإمكان٢
ثالثا: الأدلة التي فيها الحث على ستر العاصي بعد نصحه وإرشاده والإنكار عليه٣.
فمن الأدلة العامة على هذا قوله ﷺ: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"٤