القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف Earlier pages Printed page ٢/ ٦٧١ شرعاً١وسميت هذه بالحدود؛ لأنها تمنع المعاودة؛ أو لكونها مقدرة من الشارع٢.الشبهات: جمع شبهة. وهي في اللغة: الالتباس٣.وفي الاصطلاح: عرفت بأنها مالم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً, وتختلف الشبهة باختلاف سببها الذي تضاف إليه٤. → Previous page Next page ←