Printed page ٢/ ٦٦٢
بالمشكوك فيه وهو الصلاة المشكوك في صحتها؛ بناء على الشك في الطهارة١.
والمتيقن عند الجمهور هو الطهارة والمشكوك فيه انتقاضها. فلا يزول اليقين - الذي حصول الطهارة- بالمشكوك فيه وهو حصول الحدث٢.
وقد أوضح هذا المعنى القرافي ﵀ ورأى أن الفريقين يخالفان القاعدة هنا من وجه٣.