Printed page ٢/ ٦٥٨
ريحاً"١.
والحديث - وإن كان وارداً في حكم خاص- فهو بيان القاعدة عامة.
قال الحافظ ابن حجر ﵀: "وليس المراد تخصيص هذين الأمرين٢ باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي"٣.
وقال النووي هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك, ولايضر الشك الطارئ عليها٤.
وهناك أحاديث أخرى في معناه٥.