Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٦٠٦

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن الشرع قد يتسامح في ابتداء الأمور أكثر مما يتسامح في دوامها فيجيز بعض الأمور إذا فعلت ابتداء. لكنه لا يجيز الاستمرار عليها لو طرأت أثناء الفعل، أو يجيزها ابتداء لغرض معين ولا يجيز الاستمرار عليها.

مثال الأول ما ذكره ابن نجيم ﵀ أنه يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء أما لو كان عدلا ابتداء ثم فسق فإنه ينعزل عند بعض العلماء بذلك.

ومثال الثاني شراء المسلم أحد أبويه مثلا فإنه يصح ابتداء ليتسنى له عتقهما، لكن لا يصح دوامه والاستمرار عليه.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بحديث: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ١، وحديث: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا