القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٥٨٤
من فروع القاعدة:
١- من أظهر فروع هذه القاعدة الزكاة وقد تقدم القول فيها١.
٢- مل من لا وارث له فإنه لبيت المال، فإن لم يستقم بيت المال جاز لمن هو في يده من آحاد الناس التصرف فيه بالمصالح العامة٢.
٣- ويقرب من ذلك اللقطة فإن منها ما لا يجوز لآحاد الناس التقاطه كالإبل. فإن حِفْظها من حق الإمام. لكن إذا تعذر حفظها من قبل الإمام لأي سبب فقد أجاز بعض الفقهاء لآحاد الناس التقاطها إذا ظن تلفها لو تركها٣.