Printed page ٢/ ٥٧٠
ومما يدل على صحة هذه القاعدة في حق الميت ما يلي:
١- الحديث المتقدم في الحج عن الميت١.
٢- حديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" ٢.
٣- ما روي: "أن النبي ﷺ أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: نعم، قال: "فصلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة٣: عليَّ دينه يا رسول
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ انظر: قواعد المقري ٢/٥٤٣. ٢ متفق عليه من حديث عائشة ﵂. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٢٢٦ (الصوم/من مات وعليه صوم) ، وصحيح مسلم مع النووي ٨/٢٣ (الصيام/قضاء الصوم عن الميت) وانظر أقوال العلماء في المراد بهذا الحديث في فتح الباري ٤/٢٢٨، ونيل الأوطار ٤/٣٢٠-٣٢١. ٣ هو: الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عته، وقيل، اسمه النعمان، شهد أحدا وما بعدها، واختلف في شهوده بدرا، اختلف في تاريخ وفاته فقيل: سنة ٤٠هـ، وقيل: غيره. انظر: أسد الغابة ٥/٢٧٤-٢٧٥، والإصابة ١/٥٧٢.