Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٥٦٥

أو غيرهم تبرعا.

ولا شك أنه إذا جاز ذلك تبرعا جاز من باب أولى إذا وصى المكلف به، أو وكل غيره١.

أما مسألة العمل للميت ووصول الثواب إليه فمسألة أخرى لها حكمها المستقل؛ لأن المراد بها العمل عنه على سبيل إهداء الثواب لا على سبيل إبراء الذمة٢.

الأدلة:

يدل لهذه القاعدة ما يلي:

أولا: حديث عبد الله بن عباس ﵁ قال: "جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع"٣ قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير"٤.