Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٥٤٣

صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة١.

٢- وما رواه ابن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"٢، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا٣، وقد تضمنت التفرقة بين الفرض والنفل.

ثانيا: الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ومنها:

حديث عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ