Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٢٢

٣- كما يمكن الاستدلال على القاعدة بالأثر المروي عن عمر وعلي ﵄ أنهما قلا في الذي يموت في القصاص: "لا دية له"١.

٤- أن المكلف قد أقدم على ما هو مباح له مأذون له فيه، فلا يضمن ما ترتب عليه، ولا تلحقه تبعته٢.

العمل بالقاعدة:

تقدم أنه قد ذكر هذه القاعدة بلفظها أو بمعناها عدد من فقهاء المذاهب الأربعة٣، ويمكن التعرف على مدى عمل الفقهاء بهذه القاعدة من خلال النظر في حكم بعض المسائل الجزئية، فقد نقل النووي عن كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم أنه لا ضمان على المجني عليه في مثل قصة حديث عمران بن حصين المتقدم٤،