القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٣٤٢
شرعا. مباحا كان أو واجبا، أو مندوبا، أو مكروها١.
التفاسخ: تفاعل من الفسخ وهو لغة النقض٢.
وفي اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بأنه رفع العقد بإرادة من له حق الرفع وإزالة جميع آثاره.
وعرفه آخرون بأنه انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه، وقيل: هو حلُّ ارتباط العقد٣.
العقود: جمع عقد وهو لغة من عَقَدَ الحبل إذا شدّه، وهو نقيض الحَلّ٤
واصطلاحا: عرف بأنه ربط أجزاء التصرف شرعا بالإيجاب والقبول، وقيل: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله٥.
الجائزة: المراد بالعقد الجائز ما كان للعاقد فسخه بكل حال،