القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٢٦٤
وجاء في كتاب المبسوط١ من كتب الفقه الحنفي: "إذا اجتمع القصاص في اليد اليمنى وحد السرقة فقد اجتمع في اليد حقّان: أحدهما لله تعالى، والآخر للعبد، فيقدم حق العبد لحاجنه إلى ذلك".
وجاء في بدائع الصنائع٢: "حكم الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستفاء على حق الله ﷿، لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقه، وتعالى الله عن الحاجات".
وجاء في روضة الطالبين٣ في الفقه الشافعي: " ... لو قَطَعَ يسارَ إنسان وسرق قطعت يساره قصاصا، وأمهل إلى الاندمال٤، ثم تقطع يمينه عن السرقة ... ، وقدم القصاص لأن العقوبة التي هي حق آدمي آكد من التي هي حق لله تعالى؛ لأنها تسقط بما لا تسقط به عقوبة الآدمي".
وجاء في الكافي٥ من كتب الحنابلة: "وإن اجتمعت حدود لله