Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٢٦٤

وجاء في كتاب المبسوط١ من كتب الفقه الحنفي: "إذا اجتمع القصاص في اليد اليمنى وحد السرقة فقد اجتمع في اليد حقّان: أحدهما لله تعالى، والآخر للعبد، فيقدم حق العبد لحاجنه إلى ذلك".

وجاء في بدائع الصنائع٢: "حكم الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستفاء على حق الله ﷿، لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقه، وتعالى الله عن الحاجات".

وجاء في روضة الطالبين٣ في الفقه الشافعي: " ... لو قَطَعَ يسارَ إنسان وسرق قطعت يساره قصاصا، وأمهل إلى الاندمال٤، ثم تقطع يمينه عن السرقة ... ، وقدم القصاص لأن العقوبة التي هي حق آدمي آكد من التي هي حق لله تعالى؛ لأنها تسقط بما لا تسقط به عقوبة الآدمي".

وجاء في الكافي٥ من كتب الحنابلة: "وإن اجتمعت حدود لله