Printed page ١/ ٢٥٤
للزبير١ وعبد الرحمن٢ في لُبْس الحرير لحكّة بهما"٣.
ووجه الدلالة منه استثناء هذه الحالة من حكم لبس الحرير للرجال، وهو النحريم٤.
العمل بالقاعدة:
لقد عمل فقهاء المذاهب الأربعة بهذه القاعدة فعللوا صحة بعض العقود وغيرها بحاجة الناس إليها، وإن كان النص قد ورد