Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ١٨٤

٢) قول الله تعالى: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ١.

روى القرطبي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان"٢.

٣) حديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"٣.

٤) قوله ﷿: ﴿ ... قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... ﴾ ٤.

فإن الإكراه نوع من الاضطرار، كما جاء في الأثر عن عليّ رضي