الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
٣٠ - (٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قاتل الله يهوداً، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".
رواه البخاري١ وهذا لفظه، ومسلم٢، وأحمد٣. كلهم من طرقٍ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به.
وفسّر البخاري "قاتل" بمعنى لعن. وقد جاء بلفظ اللعن في أحاديث أخرى في هذا الفصل.
٣١ - (٣) عن ابن عباس ﵄ قال: "رأيت رسول الله ﷺ جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن الله اليهود - ثلاثاً -، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
رواه أبو داود٤، وأحمد٥، وأبو يعلى٦، وابن حبان٧، والطبراني في الكبير٨، والدارقطني٩، والبيهقي١٠، وابن عبد البر١١. كلهم من طرقٍ عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد به.