Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٩٣

وأما عمر بن بيان التغلبي فقد وقع عند الدارمي، وأحمد، والبيهقي: عمرو بن بيان، ولكن قال الدارمي: إنما هو عمر بن بيان.

وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال له: من عمر بن بيان؟ فقال أحمد: لا أعرفه١.

وقال أبو حاتم في عمر بن بيان: معروف٢. وذكره ابن حبان في الثقات٣. وقال ابن حجر: مقبول٤.

وعروة بن المغيرة بن شعبة قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة٥.

ولم يتابع عمر بن بيان على هذا الحديث، فيبقى حديثه في مرتبة الضعيف؛ لعدم وجود التوثيق المعتبر له.

- وقوله: "فليشقص الخنازير"، قال الخطابي: معناه فليستحل أكلها. والتشقيص يكون من وجهين:

أحدهما: أن يذبحها بالمشقص، وهو نصل عريض.

والوجه الآخر: أنه يجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحها، كما تعضى أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل.

ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحل أكل الخنازير؛