Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٦٨٦

من طرقٍ عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به.

ولفظ الطيالسي والبزار والبيهقي: "وكره أن يُفرِّق بينهم".

قال البزار: "لا نعلم روى هذا الحديث عن القاسم إلا جابر، ورواه غير واحدٍ عن جابر". وجابر الجعفي تقدم الكلام فيه١، وأنه ضعيف.

وأيضًا فهو منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحاديث يسيرة، لم يذكر منها هذا الحديث٢.

وقد جاء الحديث من وجه آخر. فقد رواه الطيالسي٣، ومن طريقه البيهقي٤ بإسناده عن شيبان عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنه به. ولم يروه بهذا الإسناد عن جابر الجعفي غير شيبان. وغيره يرويه عنه عن القاسم كما تقدم وهو المحفوظ.

ويظهر لي أن الخطأ ليس من قِبَل شيبان؛ لأنه قد روى هذا الحديث عن جابر عن القاسم به كما عند الطيالسي٥ وغيره. فيكون الخطأ من جابر الجعفي. وهذا من أدلة ضعفه وعدم ضبطه. والله أعلم.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف. والله أعلم.

٢٢٧ - (٤) عن أبي موسى ﵁ قال: "لعن رسول الله ﷺ من فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه".