Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٦٤٨

وفي إسناد ابن أبي شيبة والبيهقي زيادة في الإسناد وهي ذكر الأسود بين خيثمة وعبد الله بن مسعود ﵁. وقد رواه موقوفًا عن ابن مسعود ﵁ أيضًا أبو عثمان النهدي، كما عند البخاري١.

فمما سبق يتبين أن الحديث جاء مرفوعاً وموقوفاً. والذي يترجح لي من هذا الاختلاف هو الوقف؛ لكونه رواية الأحفظ والأكثر. وممن رجح الوقف الدارقطني٢. والله أعلم.

٢١٦ - (٥) عن عمرو بن عوف المزني ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا جَلَب ولا جَنَب ولا اعتراض، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ".

رواه الدارقطني٣ واللفظ له، والبزار٤، وابن عدي٥، والطبراني في الكبير٦ - كلهم مختصراً - من طرقٍ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني ﵁ به.

وكثير بن عبد الله المزني كذبه الشافعي وأبو داود. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء. وقال