Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٥٩٨

وفي الإسناد ابن لهيعة وقد تقدم الكلام فيه١، وأنه ضعيف.

والمغيرة بن زياد لم أعرفه، وليس هو بالموصلي. فإن الموصلي متأخر عن هذه الطبقة، وقد توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة٢، بينما توفي سفيان بن وهب سنة اثنتين وثمانين٣، فيبعد سماعه منه، ولا سيما أن سفيان بن وهب كان في مصر والمغيرة بن زياد كان في الموصل. وكذلك فإن يزيد بن أبي حبيب قد توفي قبل الموصلي، فقد توفي سنة ثمانٍ وعشرين ومائة٤ من الهجرة.

فمما سبق يتبين أن الحديث ضعيف بهذا الإسناد.

وأما قول البزار: "لا نعلم روى سفيان غير هذا"، فقد ذكر ابن حجر له ثلاثة أحاديث أخرى٥، وذكر ابن أبي عاصم حديثاً آخر له أيضاً٦. والله أعلم.

١٩٠ - (٦) عن أنس ﵁ قال رسول الله ﷺ: "لا يبتاعنَّ أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه".

رواه أبو يعلى٧ بإسناده عن بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عنه به.