الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
ورواه أحمد من وجهٍ آخر عن حسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلاً سأل عبد الله بن عمر ﵄ عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر ﵄: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث"١.
وقد تقدم الكلام٢ في ابن لهيعة وأنه ضعيف. إلا أنه قد تابعه عمر بن مالك كما عند ابن الجارود٣، والدارقطني٤.
وعمر بن مالك هذا جعله ابن حجر في مرتبة "لا بأس به"٥، وتابعهما أيضاً أسامة بن زيد الليثي كما عند الدارقطني٦، إلا أن في إسناده الواقدي وهو متروك، وقد كذبه بعضهم٧.
فمما تقدم يتبين أن هذا الطريق حسن.
ورواه الدارقطني من طريق كامل بن طلحة أبي يحيى عن ابن لهيعة به بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المزايدة، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث"٨.
وكامل بن طلحة قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: مقارب الحديث. ووثقه في رواية. ووثقه الدارقطني أيضاً٩.