Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٥٥٧

١٧٢ - (٢) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نسيئاً، ولا بأس به يداً بيدٍ".

رواه الترمذي١ واللفظ له، وابن ماجه٢، وعلي بن الجعد٣، وأبو بكر بن أبي شيبة٤، وأحمد٥، والطحاوي٦. كلهم من طرقٍ عن أبي الزبير عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرُس الأسدي، مولاهم المكي، مشهور بالتدليس. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلِّسين٧.

ولم يصرِّح بالسماع في هذا الحديث، فعلى هذا فإن الحديث بهذا الإسناد ضعيف لتدليس أبي الزبير. والله أعلم.

١٧٣ - (٣) عن ابن عمر ﵄ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".