Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٥١٠

١٥٨ - (١٩) عن أبي رافع قال: سمعت أبا بكر الصديق ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثلٍ، الزائد والمستزيد في النار".

جاء هذا الحديث من طريقين:

الطريق الأولى: موسى بن أبي عائشة عن حفص بن أبي حفص عن أبي رافعٍ عنه به:

أخرجه البزار١ واللفظ له، والترمذي في العلل الكبير٢.

وفي إسنادهما حفص بن أبي حفص، قال فيه البخاري: فيه نظر٣. وقال البزار: روى عنه السُّدِّي وموسى بن أبي عائشة، فقد ارتفعت جهالته٤. وقال الدارقطني: مجهول٥. وذكره ابن حبان في الثقات٦. انتهى.

فأما قول البزار في ارتفاع جهالته فالمقصود بها جهالة العين، وأما جهالة الحال فلا، حتى يوثقه معتبر، على أن ابن حبان فرق بين الذي يروى عنه السدي والذي يروي عنه موسى٧.

وأما قول الهيثمي: "في إسناد البزار حفص بن أبي حفص، قال الذهبي ليس بالقوي"٨، فغير صحيح؛ لأن قول الذهبي