الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
الطريق الثانية: أبو جناب الكلبي عن أبيه عنه به:
رواه أحمد١ من هذا الطريق، ولفظه: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما، والرما هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يداً بيد".
وإسناد أحمد فيه علتان:
الأولى: أبو جناب الكلبي، واسمه يحيى بن أبي حية، ضعّفه ابن سعد، والقطان، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. وتكلم في حديثه أيضاً لتدليسه عن الضعفاء٢. قال ابن حجر:: "ضعفوه لكثرة تدليسه"٣. وهو هنا لم يصرِّح بالسماع.
العلة الثانية: المخالفة في الرفع والوقف، فإن الأسانيد الصحيحة فيها أن ابن عمر كان يقول بمتن هذا الحديث من قوله لا يبلغ به النبي ﷺ كما رواه أحمد٤، وابن أبي شيبة٥، وغيرهما. وابن عمر أخذ هذا أولاً من أبيه٦، حتى لقيه أبو سعيد فحدَّثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم٧.