الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
١٤٨ - (٩) عن أبي بكرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا".
رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، والنسائي٣، وأحمد٤، والطحاوي٥، وابن حبان٦، والبيهقي٧. كلهم من طرقٍ عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به.
وزاد مسلم: "فسأله رجلٌ فقال: يداً بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت". وذكر هذه الزيادة أحمد، وعنده أن الرجل الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد، وفي رواية له ثابت بن عبد الله.
إلا أن النسائي رواه من وجهٍ آخر أيضاً عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بمثله، إلا أن يحيى ين أبي كثير مدلِّس٨ وقد عنعن، وهو إنما سمع هذا الحديث من يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فإنه هكذا رواه مسلم.