Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٤٧٩

يداً بيدٍ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يداً بيدٍ كيف شئنا. قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد فقد أربى".

وأُعلّ هذا الطريق بأن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة بن الصامت. فقد قال أبو حاتم في مسلم بن يسار: روى عن عبادة بن الصامت مرسلاً١.

وقال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت، إنما سمعه من أبي الأشعث عن عبادة٢.

وقد سبق في الطريق السابقة ذكر رواية مسلم بن يسار عن أبي الأشعث.

ويفهم من كلام النسائي أن المخالفة واقعة من محمد بن سيرين؛ فإنه ذكر طريق محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة، قال عقبه: خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة.

ولكن قد تابع محمد بن سيرين على روايته بكر بن عبد الله المزني٣، وهو ثقة ثبت٤، مما يرجح أن الاختلاف واقعٌ من مسلم بن يسار وليس في الرواة عنه، فإنه تارة يرويه عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت، وتارة يسقط أبا الأشعث، فيرويه عن عبادة بن الصامت.