Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٤٦٦

١٤٦ - (٧) عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: أُتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خَرَزٌ وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب وزناً بوزن".

رواه مسلم١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، وابن الجارود٧، والطحاوي٨ - واللفظ لهم - والطبراني٩، والدارقطني١٠، والبيهقي١١، كلهم من هذا الطريق.

وفي لفظ لمسلم وأبي داود: "كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب الدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن".

وفي لفظ لمسلم: عن فضالة ﵁ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل".