Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٣٤٧

وأما ابن أبي نُعم فهو عبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي أبو الحكم الكوفي وسيأتي١ أنه صدوق. وقد وهم البوصيري٢ فقال إنه الأفريقي. وليس كذلك، فإن الأفريقي اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم٣.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث حسن. وهو صحيح بشواهده. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن السكن وابن القطان صححاه٤.

وقوله: "وعن قفيز الطحان": "هو أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطةً معلومةً بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيالٌ يتواضع الناس عليه"٥. وقيل: "هو أن يقول: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيزٍ من نفس الدقيق"٦.

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة، وذكر أنها ليست من قول النبي ﷺ من وجوه٧. والله أعلم.