Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٣٣٨

دلالة الحديث السابق:

يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم.

والمراد بالثنيا في البيع هو كأن يبيع ثمر حائطه ويستثنى منه جزءاً غير معلوم١. والثنيا المبطلة للبيع هي أن يستثني قدراً مجهولاً من المبيع. فإن استثنى شيئاً معلوماً جاز لقوله في بعض روايات الحديث: "إلا أن تعلم"، وذلك كأن يقول: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلى ربعها، ونحو ذلك من الثنيا المعلومة، وهذا يجوز باتفاق العلماء. وكذلك الحال في بيع الصبرة إذا علم قدرها جاز استثناء شيء معلوم منها٢. والله أعلم.