Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٣٣٣

ورواه البيهقي١ بإسناده عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ﵄ موقوفاً.

وموسى بن عبيدة قد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف جداً٢.

فمما سبق يتبين أن المحفوظ في هذا الحديث هو الوقف على ابن عباس ﵄ ورفعه شاذ. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٢) حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وقد تقدم٣.