Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٢٢٣

فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".

رواه أبو داود١، وأحمد٢، وابن حبان٣، والطبراني٤، والدارقطني٥، والحاكم٦، كلهم من طرقٍ عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عنه به.

وعند أحمد وابن حبان تصريح ابن إسحاق بالسماع من أبي الزناد.

وقد تابع ابن إسحاق جرير بن حازم فيما رواه الطبراني٧، والدارقطني٨. وتابعه أيضاً إسحاق بن حازم فيما رواه الدارقطني٩، إلا أن في إسناده الواقدي، وهو محمد بن عمر، تركه أحمد وابن المبارك. وكذبه أحمد في رواية، والشافعي، وإسحاق، والنسائي، وابن المديني، وغيرهم١٠.

وأما أبو الزناد، فهو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة١١.

وعبيد بن حنين، فهو أبو عبد الله المدني، وهو ثقة١٢ أيضاً.